لا تستطيع إكمال الزواج.. الخطوات.. والحقوق

14-5-2018 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة مخطوبة، وشملت الخطبة كتب كتاب شرعي، وقانوني، بالمحكمة. وكانت هناك خلوة لعدة مرات، طبعا من غير دخول، كنا فقط نجلس وحدنا بمعزل.
بعد فترة من الخطبة لم أجد في نفسي تقبلا لهذا الشخص، ليس لعيب كبير فيه أبدا، ولكن وجدت فيه أنه قليل تحمل المسؤولية، ويتبع كلام الآخرين، وقليل الغيرة.
لا أستطيع أن أذمه بشيء، أو أذكره بسوء، ولكن لم أستطع تقبله كشخص ليس إلا، حاولت كثيرا ولم أستطع.
وفي هذه الفترة اتضحت أشياء كان قد كذب فيها قبل كتب الكتاب، حيث إني كنت قد سألته قبل كتب الكتاب سؤالا واحدا فقط: هل أنت قادر على تحمل مصاريف بيت وزواج؟ وأوهمني بذلك، واكتشفت فيما بعد أنه لا يملك شيئا، ومع ذلك صبرت عليه عله يبحث عن عمل آخر، ويسعى للرزق، لكنه طول الفترة الماضية لم يعمل شيئا، واكتفى بوظيفة حكومية لا تكفي مصاريفه، وفوق كل ذلك يصرف نصف راتبه على التدخين.
يأتي الآن ويطلب أن نسكن في بيت والدته، مع العلم أن والدته قالت أكثر من مرة إنها لا تريد أن أسكن معها.
لا أستطيع أن أجد في نفسي القدرة على الإكمال والزواج منه، طلبت منه الانفصال وفسخ الخطبة ولم يقبل. وأفكر في تقديم طلب للمحكمة. وأردت السؤال: هل إن طلقتني المحكمة القانونية في بلدي، أعد مطلقة منه شرعا إذا رفض أن يقول يمين الطلاق!
وإذا تم الطلاق ما حكم المهر، مع العلم أني لا أريد منه شيئا، وسأعيد له كل الذهب الذي قدمه لي.
وكان قد صرف علي أموالا في فترة الخطبة على شكل هدايا، أو أموال نقدية. فما حكمها!
كل ما أريد ألا أكون آثمة، أو مذنبة أمام الله، ولكني حقا لا أستطيع إكمال زواجي منه!
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تقصدين أنك قد عقد لك عليه العقد الشرعي المستكمل للشروط، ومن ذلك إذن وليك، وحضور الشهود؛ فقد صرت بذلك زوجة لهذا الرجل، وراجعي شروط الزواج في الفتوى رقم: 1766.

والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق أو الخلع، إلا لمسوغ شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 37112، والفتوى رقم: 356533، ففيهما بيان بعض الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق.

فإن كنت متضررة من البقاء في عصمة هذا الرجل، فلك الحق في طلب الطلاق، وإن أبغضته وكرهت المقام معه، وخشيت أن يدعوك ذلك للتفريط في حقه، فيجوز لك مخالعته.

وإذا رفض الطلاق أو الخلع، فلك الحق في رفع الأمر إلى القضاء؛ ليأمره القاضي به، أو يرفع عنك الضرر بإيقاعه رغما عنه، وراجعي الفتوى رقم: 35430.

ولمعرفة حقوق المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة، انظري الفتوى رقم: 96298.

وبالنسبة للمصوغات الذهبية، والمنقولات، فيختلف الحكم فيها باختلاف الأحوال، كما هو مبين في الفتويين رقم: 17989، ورقم: 76734.

وإذا كان الطلاق على عوض وهو ما يسمى بالخلع، فيكون العوض على ما تتفقان عليه، وراجعي الفتوى رقم: 8649.

والله أعلم.

www.islamweb.net