الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم أصلا، لا في ثمن أثاث الشقة، ولا في غيره من التركة، إلا إذا أوصت هي لهم بما لا يزيد على الثلث، وأما ما يسمى بقانون الوصية الواجبة، فإنه لا عبرة به، وقد سبق أن بينا بطلانه، وأنه مخالف للشرع، وانظرالفتاوى أرقامها: 169383 ، 132800 , 22734. وكلها في رد قانون الوصية الواجبة.
فإذا أخذوا ما أعطيته لهم بناء على ذلك القانون، فإن الواجب عليهم شرعا أن يردوا ما أخذوه إلى الورثة، ما لم يسامحوهم فيه عن طيب نفس منهم، ولا يجوز لهم الاتكاء على ذلك القانون الباطل، فالقانون لا يحرم حلالا، ولا يحل حراما.
وأما موضوع حجك، فإنه لا علاقة لصحته أو بطلانه بما فعلته من إعطائهم ولا بمنعهم، فحجك صحيح؛ سواء أعطيتهم ما لا يستحقونه، أو حرمتهم مما يستحقونه.
والله تعالى أعلم.