وجوب رد المال المأخوذ بالكذب

17-9-2018 | إسلام ويب

السؤال:
أريد -جزاكم الله خيرا- أن أسألك في أمر، وهو: شخص يعمل معي، تعرض مقر عمله إلى حادث انفجار؛ فتحايل بأنه أصيب في أذنه، للحصول على منحة عطب شهرية، لكن بعد سنوات راجع نفسه، وتاب، وأراد أن يتخلص منها، فلم يستطع خوفا من الحكم.
وأيضا خلال هذه الفترة، اتضح أنه أصيب من جراء ذلك الحادث بصدمة نفسية، تمكنه من الحصول على منحة أكبر، لكنه لم يرد التصريح بذلك، لترقيع ما أخذه بالتحايل. أيضا الضريبة المقتطعة من دخله، أكبر من المنحة المأخوذة.
فما رأيك في هذه القضية؟
وبارك الله فيك.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فرأينا هو أنه أخطأ في التحايل، وأخذ المال بالكذب. والواجب عليه رد ذلك المال ولو بطريقة غير مباشرة.

وكونه -كما ذكرت- قد أصيب بصدمة نفسية، تخوله الحصول على مبلغ أكبر، هذا لا يغير من الأمر شيئا. فإن كان صادقا، فليخبر الجهة المسؤولة عن تقييم الضرر، وما يترتب عليه. وكذا كون الضريبة المشار إليها، أكبر من المال الذي احتال في أخذه. هذا لا يبرر استبقاءه للمال بعد توبته. وليس له أن يكون هو الخصم والحاكم، فيحكم هو بأنه يستحق أكثر أو أقل.

والله تعالى أعلم. 

www.islamweb.net