أسباب تخلف استجابة الدعاء

10-1-2019 | إسلام ويب

السؤال:
روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافني مما ابتلاك، وفضلني على كثير من خلقه، إلا وعوفي من هذا البلاء.
هل الجزء الأول في الحديث وهو: (الحمد لله الذي عافني ... إلى آخره) يعتبر من الدعاء؟
وإذا كان ذلك كذلك. هل الجزء الثاني: (عوفي من هذا البلاء) هو إجابة الدعاء؟
وإذا كان الجزء الأول دعاء، والثاني إجابته. هل يحول بينهما شروط استجابة الدعاء المعهودة، والمأخوذة من الكتاب والسنة مثلا: (اليقين في الإجابة، وتقوى الله، وعدم الاعتداء في الدعاء وغيرها) وهل من الممكن أن يؤخر إلى الآخرة، أم نتيجة هذا الدعاء في الدنيا فقط وهي الجزء الثاني: (عوفي من هذا البلاء)؟
مع العلم أنني أسأل هذا السؤال من باب الفهم في العقيدة، وليس لسوء الظن.
وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقول العبد: "الحمد لله" هذا يعتبر دعاءً، وقد جاء في الحديث عند الترمذي وغيره: أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلَّهِ. اهـ.

فالذكر الوارد قوله عند رؤية المبتلى: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. هذا يعتبر من جملة الدعاء، وهو في ذات الوقت ذكر لله تعالى، فهو دعاء وذكر. وإذا كان كذلك، فإنه يجري فيه ما يجري في استجابة الدعاء من توافر شروط الإجابة، وانتفاء الموانع، وماهية الإجابة.

 قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق على حديث: من نزل منزلاً، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك ـ قال: هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره؛ لأنه كلام الصادق المصدوق، لكن إن تخلف، فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر، ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب، فليس ذلك لخلل في السبب ولكن لوجود مانع، مثل: قراءة الفاتحة على المرضى شفاء، ويقرؤها بعض الناس ولا يشفى المريض، وليس ذلك قصوراً في السبب، بل لوجود مانع بين السبب وأثره، ومنه: التسمية عند الجماع؛ فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد، وقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد، لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب، فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب. اهـ.
 وانظر الفتوى ذات الرقم: 379913.

والله تعالى أعلم.
 

www.islamweb.net