الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذهب المذكور هو من جملة تركة جدتك، يقسم بين ورثتها الشرعيين، ولا يجوز لعمتك الاستيلاء على ذلك الذهب بدون رضا سائر الورثة؛ لما ثبت من حرمة أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه. فقد قال صلى الله عليه، وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وراجع المزيد في الفتوى: 130056 وهي بعنوان: "الترهيب من الاستيلاء على جميع، أو بعض ميراث البنات"
والله أعلم.