الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتركة المذكورة إنما يستبد بها ابنا العم، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما ابن الأخت وبنتا الأخت وبنتا الخالة وابن الخالة فهم من ذوي الرحم، وليس لهم فرض في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.