بيع الزوجة قطعة أرض مسجلة باسم الزوج بتوكيل عام منه

14-2-2024 | إسلام ويب

السؤال:
هل يحق للزوجة الموظفة العاملة طول حياتها، أن تقوم ببيع أرض مسجلة باسم الزوج المتوفى، بوكالة عامة منه قبل وفاته، بموافقته الشفهية. ولكن دون موافقة الأولاد، وذلك من أجل المصاريف. وقد قامت بإعطاء مبالغ متفرقة للأولاد لاحقا، كل بحسب حاجته؟
مع العلم أن الزوج كان مريضا، والزوجة كانت هي التي ترعاه، وكان الزوجان يعملان ويدخران معا في نفس الوقت، ولكن توزيع، أو تسجيل هذه المبالغ المدخرة لم يتم بشكل قانوني فيما بينهما على هيئة أوراق حكومية. والورقة الوحيدة كانت وكالة عامة من الزوج للزوجة من أجل إدارة المال، والتصرف فيه؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّ الزوج وكّل زوجته في التصرف في أمواله؛ فباعت الزوجة في حياة زوجها -دون رضا أولادها- قطعة أرض كانت ملكا له؛ وأنفقت ثمنها على الزوج والأولاد.

فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فما فعلته الزوجة صحيح، لا حرج فيه؛ فما دام زوجها قد وكَّلها في التصرف في ماله؛ فتصرفت وفق المصلحة؛ فتصرفها صحيح، وليس للأولاد اعتراض على ذلك؛ فالأرض ملك أبيهم، فلا سلطان لهم عليها في حياة أبيهم، وكونه كان مريضا مرض الموت؛ لا يمنع من تصرفه في ماله بالبيع والشراء من غير محاباة. وراجعي الفتوى: 129185

وإن كان الواقع خلاف ما فهمناه، فنرجو بيانه؛ حتى نتمكن من الإجابة على السؤال بإذن الله.

والله أعلم.

www.islamweb.net