حكم الرهن في بيع أرض إلى أجل وأخذه عند فواته

21-2-2024 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز الرهن في بيع أرض إلى أجل؟
وإذا فات الأجل هل يجوز أخذ الرهن؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرهن إنما هو وثيقة بدين.

قال ابن قدامة في «المغني»: الرهن في الشرع: المال الذي ‌يجعل ‌وثيقة ‌بالدين؛ ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. اهـ.

ولذلك يجوز أخذ الرهن في سائر الديون اللازمة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه يجوز أخذ الرهن بكل حق لازم في الذمة، أو آيل إلى اللزوم. اهـ.

ولا يجوز للمرتهن أخذ الرهن، وليس له حق فيه إلا بقدر دينه.

فإذا حلَّ أجل الدين طالب الراهن ببيع الرهن ليوفيه حقه، فإن أجابه، وإلا رفع الأمر للقاضي ليجبره على البيع، أو يتولى القاضي ذلك بنفسه.

قال ابن قدامة في «المغني»: إذا حل الحق، لزم الراهن الإيفاء؛ لأنه دين حال، فلزم إيفاؤه، كالذي لا رهن به، فإن لم يوف، وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن، باعه ووفى الحق من ثمنه، وما فضل من ثمنه فلمالكه، وإن فضل من الدين شيء فعلى الراهن. وإن لم يكن أذن لهما في بيعه، أو كان قد أذن لهما ثم عزلهما، طولب بالوفاء أو بيع الرهن، فإن فعل، وإلا فعل الحاكم ما يرى من حبسه وتعزيره لبيعه، أو يبيعه بنفسه أو أمينه. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net