حكم صنع الطعام كصدقة عن المتوفى

24-8-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بعد فترة طويلة من وفاة والدي وذهاب ما يشغلنا، ومن غير تحديد وقت معين أردت أن أصنع طعاما عن والدي المتوفى وأدعو الأقارب والجيران وغيرهم فما الحكم مع الدليل؟ بارك الله بكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العلماء اتفقوا على قبول الصدقة عن المتوفى، واحتجوا بأحاديث كثيرة منها حديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه.

قال الشوكاني: والحديث يدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما، ويصل إليهما ثوابها، فيخصص عموم قوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انتهى.

وقد حكى الإمام النووي الإجماع على وصول ثواب الصدقة، ويدخل في ذلك صنيعة الطعام وغيره، فكل ذلك من البر، أما ما رواه الإمام أحمد بسند صححه الألباني في أحكام الجنائز عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة.

فإن في هذا الأثر أن المحظور هو صنع الطعام بعد الدفن، لأن فيه مشقة على أهل الميت على ما هم فيه من الحزن، ولما فيه من مخالفة السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني.

والله أعلم.

www.islamweb.net