ضوابط الشراء بالتقسيط من البنك

2-9-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أريد شراء سيارة جديدة ولا أملك كامل الثمن.. ولم أجد من يقرضني المبلغ الباقي قرضا حسنا...ولم أجد سوى البنك الذي سيبيعني السيارة على أقساط شهرية بفائدة سنوية...علما بأن البنك هو المالك لهذه السيارة إذ اشتراها من أحد معارض السيارات.... وسأقوم بتحويل راتبي إلى البنك ضماناً لسداد القسط الشهري في موعده... مع عمل وثيقة تأمين على الحياة مدة سداد القسط.... رجاء أن تفيدوني عن شرعية هذا العمل؟علماً بأنني أراه يدخل تحت اسم البيع بالأجل مع زيادة طفيفة في الثمن، وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما تقول من أن البنك قد اشترى السيارة فدخلت في ملكه وضمانه ثم يبيعها لك مؤجلة ومقسطة بزيادة على ما اشتراها به فلا حرج عليك في هذه المعاملة وهي داخلة في بيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد تقدم الكلام مفصلاً عن ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12927، 17429، 20793.

لكن نريد التنبيه إلى أمور:

الأمر الأول: أنه لابد في التأمين المشترط -من قبل البنك- أن يكون تعاونياً لا تجارياً، فإن كان تجارياً فلا يجوز الإقدام على المعاملة المذكورة، وراجع للفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني الفتوى رقم: 472.

والأمر الثاني: إذا كان البنك المذكور ربويا فلا يجوز أن تبقي من راتبك عنده إلا مقدار القسط لأن ما زاد على ذلك سيستخدمه في الربا، فتكون معينا له على الربا.

والأمر الثالث: أنه إذا كان هناك شرط ما يسمى بغرامة التأخير فلا يجوز الإقدام على هذه المعاملة، وراجع الفتوى رقم: 19382.

والأمر الرابع: أن الأولى والأحوط للمرء هو البعد عن التعامل مع المرابين ولو كان في معاملة مباحة حتى لا يراه أحد هنالك فيظن به ظناً سيئاً، وهذا من الاستبراء للعرض، وهو مطلوب طلب الاستبراء للدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net