حكم ادخار المال المكتسب من الزكاة

13-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
نحن أبناء ليس لنا من يعولنا لكن نعيش على الزكاة التي تمنح لنا من طرف جدنا (والد أمنا)، فهل يجوز لنا قبول الزكاة من شخص آخر وادخارها لما قد يحمله المستقبل من متطلبات؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنتم من أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006 جاز لكم أخذ الزكاة من ذلك الشخص المذكور سواء صرفتموها مباشرة أو ادخرتموها لبعض حاجاتكم.

وأما أخذ الزكاة من جدكم فقد ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى أن الزكاة لا تدفع إلى أولاد البنت، لأنهم إن لم يكن لهم عائل يعولهم فنفقتهم واجبة على جدهم أبي أمهم، فإعطاؤه لهم من زكاة ماله فيه تهرب من واجب النفقة بل عليه أن ينفق عليهم، وعليه أيضاً أن يدفع الزكاة إلى مستحقيها، وعليه فالواجب على جدكم أن ينفق على البنات حتى يتزوجن وعلى الذكور إلى سن الرشد والبلوغ.

والله أعلم.

www.islamweb.net