هل كان ابن عباس يقرأ (فما استمتعتم به منهن .. إلى أجل مسمى)

20-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل خالف ابن عباس بقية الصحابة في الآية 23 من سورة النساء، قرأت أنه كان يقرؤها فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان بعض الصحابة ومنهم ابن عباس يقرأون: فما استمتعتم به منهن... إلى أجل مسمى، ولعل ذلك على جهة التفسير، قال الإمام السيوطي في الدر المنثور: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان متعة النساء في أول الإسلام وكان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح حاله ويحفظ متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته.... وكان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى... ثم نسختها محصنين غير مسافحين. وكان الإحصان بيد الرجل يمسك متى شاء ويطلق متى شاء. 

وأخرج الطبراني والبيهقي في السنن عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية  {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ... إلى أجل مسمى} فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له من شأنه حتى نزلت هذه الآية: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...... إلى آخر الآية، فنسخ الأولى فحرمت المتعة، وتصديقها من القرآن الكريم قول الله تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. وما سوى هذا الفرج فهو حرام.

وعلى هذا فابن عباس كان يرى نكاح المتعة كما كان جائزاً في أول الإسلام ثم رجع عن ذلك، واستقر الأمر عند أهل السنة قديماً وحديثاً على نسخ نكاح المتعة وتحريمه إلى يوم القيامة، وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 485.

والله أعلم. 

www.islamweb.net