الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت علمت بأن الطبيب الذي دخلت عليه للعلاج هو الطبيب الذي حلفت ألا تدخلي عليه للعلاج، ثم رضيت بالعلاج عنده فقد حنثت ولزمتك الكفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمي أهلك أو كسوتهم، وأنت بالخيار في هذه الثلاثة، فإذا عجزت عن واحد منها فتنتقلي إلى صوم ثلاثة أيام لأن الله تعالى لم يجوز الانتقال إلى الصوم إلا عند العجز عما قبله قال:
لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.
{المائدة:89}
وبهذا تعلم السائلة أنها في حالة الحنث يجب عليها الإطعام أو الكسوة لأنهما الممكنان حالياً، أما الصيام فلا يصح ولا يجزئها ما دامت قادرة على الإطعام أو الكسوة.
والله أعلم.