من شروط الإنفاق على الأبوين

26-1-2005 | إسلام ويب

السؤال:
رجل لا يعمل ولديه 7 من الأولاد لا يعملون و2 هم الذين يعملون 1 منهم مقيم بالبيت والأخ الآخر في منزل مستقل بإيجار، المشكلة أن الأب حرم أن يأخذ أي مبلغ من راتب الابن الأكبر وقال إنه حرام عليه، ولكن للأسف الشديد تقدم بشكوى لدى المحكمة يطالب الابن بمصروف له وللأولاد الذين لا يعملون وحكمت المحكمة لصالحه، ولكن هو يأخذ المال ولا يعطيهم شيئاً، وسؤالي هو: هل المبلغ حلال أم غير ذلك، وهل الابن غير المقيم بالبيت مجبر على أن يصرف على إخوانه الصغار، علماً بأن الأب قادر على العمل، وماذا يجب الابن عمله تجاه والده الذي أثقل كاهله بالديون، وهل يجبر الابن على إعطاء والده مبلغاً مخصصاً شهرياً إذا كان عليه ديون والمبلغ المتبقي لا يكفي لإعالته هو وأسرته، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين ولو كانا كافرين على أولادهما، لا فرق في ذلك بين الذكر منهم والأنثى، واختلفوا في وجوب نفقة الأخ على أخيه، ومحل وجوب النفقة في الكل كون المنفَق عليهم فقراء ولا يستطيعون الكسب، وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21080، 20338، 44020.

وعلى هذا.. فإن كان أبوك وإخوتك هؤلاء محتاجين إلى النفقة فهي واجبة عليك وعلى أخيك الذي يعمل بالسوية سواء كان الأب أو الإخوة يسكنون معكم في بيت واحد أو في بيت آخر منفصل، وهذه النفقة مشروطة بما إذا فضل عنك وعن أخيك شيء بعد النفقة على النفس والزوجة والأولاد وإلا فلا تجب.

والله أعلم.

www.islamweb.net