لا حرج في الاقتراض لأداء الحج أو العمرة

6-2-2005 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز اقتراض مبلغ لكن بدون فوائد (مثال اقتراض مبلغ على المؤسسة التي أعمل فيها ثم ينزع عن طريق أقساط في شهر) وذلك لأداء مناسك العمرة ومبلغ يكون عبارة عن متمم لجميع المصاريف يعني هناك مبلغ ملكي الذي أساهم به؟أشكركم و جزاكم الله خيرا على العمل الذي تقومون به.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن اقترض مبلغاً من المال لأداء الحج أو العمرة فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله وحجه وعمرته صحيحتان، ويرجى أن ييسر الله له السداد، بشرط أن يكون القرض حسناً (أي بدون فوائد ربوية)، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 7090، ولمعرفة حكم من حج وعليه دين فلتراجع الفتوى رقم: 56110.

والله أعلم.

www.islamweb.net