حكم إخبار الرجل عن زوجته أنها طلقت نفسها

21-12-2005 | إسلام ويب

السؤال:
هجر الزوج بيت الزوجية بحكم من القاضي لقيامه بضرب زوجته فقال الزو ج بعد ذلك بعد مرور 3 أشهر إنها طلقت نفسهاعقابا لما فعلت فهل تعتبر هذه الزوجه مطلقه في شرع الله ؟

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس في إخبار الرجل عن زوجته بأنها طلقت نفسها ، تطليق منه لها ، بل هو خبر منه بأمر غير صحيح ، لأن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة ، ما لم يكن هو قصد بذلك إنشاء الطلاق ، وعلى كل فإننا ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في بلد السائلة .

والله أعلم .

www.islamweb.net