لزوم طلاق الحامل ووقوعه

19-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
هل يقع طلاق المرأة الحامل إذا لم تعلم بحملها ولم يعلم زوجها ؟ وإذا طلقت الطلقة الثالثة وكانت حاملا وأنجبت ذكرا فهل يحل لزوجها مراجعتها دون أن تنكح زوجا غيره لأني سمعت من يقول بأن هذا الذكر يكون مغنيا عن الزوج الآخر ؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم طلاق الحامل وأنه يقع ويلزم سواء علم الزوج به أم لم يعلم ، وإذا كان ذلك هو الطلاق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ولو كان الحمل ذكراً فهو لا يغني عن النكاح ، وانظري الفتوى رقم : 15456 ، والفتوى رقم : 8094 ، ولا خلاف فيما ذكرناه بين أهل العلم من لزوم طلاق الحامل ووقوعه ، وعدم اعتبار العلم به من عدمه .

والله أعلم .

www.islamweb.net