هل يحصل على ثواب العمرة من زوج غيره بتكلفتها

5-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
تسأل جدتي البالغة من العمر 81 سنة والتي تريد الذهاب إلى العمرة لكن صحتها لا تساعدها بالمقابل تريد بمبلغ العمرة تزويج حفيديها وسؤالها هل لها أجر العمرة مقابل مشاركتها في تزويج حفيديها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمرة واجبة على المكلف إما بنفسه إن قدر على ذلك ماليا وبدنيا، وإما بإنابته غيره إن عجز عن ذلك بدنيا واستطاع ماليا. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو الأظهر عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة.

قال الإمام النووي في منهاج الطالبين: الحج هو فرض وكذا العمرة في الأظهر. وقال المرداوي في الإنصاف: والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف، والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقا أي على المكي وغيره، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ.

وعليه، فما دامت جدتك قادرة بمالها ولكنها عاجزة ببدنها فإن عليها أن تنيب من يقوم بذلك عنها ممن قد أدى العمرة عن نفسه؛ لأن العمرة واجبة على الراجح وبالتالي، فهي مقدمة على غيرها، والصدقة مستحبة، والواجب مقدم على المستحب كما هو معلوم، وإن كانت قد أدت العمرة قبل هذا فقد سقط عنها وجوب العمرة، فإن كانت قد هيأت هذا المال لأجل أن تعمل به عمرة تطوعا ثم تبين عجزها وأرادت أن تعين به حفيدها في تكاليف الزواج جاز لها ذلك، ولها في ذلك أجر كبير إن شاء الله، ولكن لا يمكن القول بأن لها أجر العمرة مقابل هذا العمل إذ لم يرد في ذلك نص.

والله أعلم.

www.islamweb.net