يجوز الاقتراض للحج والعمرة ولا يجب

30-3-2006 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال: عمرة بالتقسيط البنكي
نظرا للوضع الاقتصادي السيء وتشجيعا لحث الناس لتأدية مناسك العمرة فإننا بصدد تسويق برامج عمرة عن طريق البنك بطريق الأقساط الشهرية دون تحميل المعتمر أي فائدة بنكية علما بأننا شركة تقدم خدمات أداء مناسك العمرة في فلسطين وإذا كان الجواب غير مسموح . أرجو تزويدنا بالطريقة الأفضل والمثلى في تنفيذ هذا النوع من البرامج
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب البحث عن نفقة العمرة ولا الحج، ولا يجب الاقتراض لهذا الغرض، وإنما الواجب على ‏المسلم أنه إذا ملك مالا يكفي لنفقة الحج أو العمرة زائدا عن نفقته الأصلية، ونفقة من تلزمه مؤنته ‏حتى يرجع، وكانت لديه القدرة البدنية أن يحج ويعتمر إلى بيت الله الحرام، وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، والمسلم غير مطالب بتحصيل السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين.‏

 فالاقتراض للحج أو غيره -مما لا يجب له الاقتراض- جائز إذا كان المقترض يعلم من نفسه القدرة على السداد. قال الخطيب الشربيني: إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه القدرة على الوفاء إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء.

والحاصل أنه لا حرج على من اقترض قرضا حسنا بلا فائدة للحج أو العمرة سواء كان من البنك أو غيره .

والله أعلم.

 

www.islamweb.net