حكم الحج بالمال الحرام

26-3-2001 | إسلام ويب

السؤال:
في إحدى الجرائد قرأت رداً على سؤال لم يعجبني حول قيام المرء بتأدية فريضة الحج بمال حرام. فرد عليه الأستاذ الدكتور الشيخ بالآتي : نحكم بأن أداء المرء للفريضة صحيح ويحاسبه ربه بما يشاء على المال الحرام ومسألة القبول فهي شأن من شؤون الله عز وجل.. وقد أدهشتنا الإجابة وذلك لأن المبدأ أن المال حرام.. أم أن الدكتور قد أجاب إجابة صحيحة؟؟ أفيدونا أفادكم الله وأطال الله في أعماركم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالجمهور على إجزاء الحج بالمال الحرام ، مع إثم صاحبه ونقصان أجره، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وذهب الإمام أحمد إلى عدم إجزائه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً".

والله أعلم.

www.islamweb.net