حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة لكونها غضبى منه

13-6-2006 | إسلام ويب

السؤال:
هل إذا دعا الزوج زوجته للجماع وهي غاضبة منه لمشكلة ما فأبت ؟ هل هذا حرام ؟ حيث إنها كانت تريد منه أن يصالحها أولا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حق الزوج على زوجته أن تمكنه من نفسها متى طلب منها ذلك إلا لعذر من مرض وحيض ونحوه ،  وهذا الحق ثابت له بتسليمه مهرها المعجل ، قال في بريقة محمودية من كتب الحنفية  : (اعلم أن على المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع ) لأنها سلمت بضعها بمقابلة المهر من قبله بعقد صحيح شرعي ( متى شاء إلا أن تكون حائضا ...) انتهى

كما أن تمكينها له من الوطء مقابل النفقة عليها ، قال في بدائع الصنائع : ( فصل ) : ومنها , وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش لقوله تعالى {  ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } قيل : لها المهر والنفقة , وعليها أن تطيعه في نفسها. انتهى  

 ولا يجوز لها الامتناع لغير عذر وليس الغضب عذرا في الامتناع ،  فكما أنه لا يجوز له الامتناع عن النفقة لغضب ، فلا يجوز لها الامتناع عن الوطء له ، فاستحقاقه للوطء مقابل استحقاقها للنفقة, ولكن ينبغي للرجل مراعاة شعور امرأته وعدم الإغلاظ عليها وأخذ حقه منها بعنف, فإن اللين والرفق ومعالجة الأمور بالحكمة من شأن أهل الفضل والعقل . 

والله أعلم. 

www.islamweb.net