الخلع يعتبر طلاقاً بائناً

29-4-2001 | إسلام ويب

السؤال:
المرأة المختلعة من زوجها .. ما حكم الشرع في رجوعها لزوجها ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن المرأة إذا بذلت مالاً لزوجها لتملك عصمتها، فحصلت الفرقة وجرت بلفظ الخلع أو ‏ما يدل عليه، فلا يجوز رجوعها لزوجها إلا بعقد جديد على الراجح. وقد اختلف الفقهاء ‏في الخلع: هل هو فسخ أو طلاق؟ والراجح الذي عليه أكثر أتباع المذاهب الأربعة: أنه طلاق بائن، ‏واستدلوا بقوله تعالى ( فيما افتدت به) [البقرة: 229] أي فيما فدت به نفسها من ‏نكاحها بمالها، وإنما يحصل الفداء إذا خرجت عن ملكه وسلطانه، وبأن المقصود من الخلع ‏ودفع المرأة العوض للزوج هو: إزالة الضرر عنها، فلو جاز له أن يراجعها بعد الاتفاق ‏وأخذ العوض والفرقة لعاد إليها الضرر، ولما كان هناك أثر لعقد الخلع، ولانتفت إرادة ‏المرأة فيه.‏
‏ والعلم عند الله تعالى

www.islamweb.net