الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الشرع أعطى لأبيك الحق في رفع هذه الدعوى، لأن له الشفعة في الأرض، وهي حق أثبته الشرع يتملك به الشريك الأول ما باعه شريكه لغيره، فإذا كان اثنان شريكين في أرض مثلا، فباع أحدهما حصته لغير شريكه، فلشريكه أن يأخذ هذه الحصة من المشتري بغير رضاه بمثل الثمن الذي دفعه. وقد عرف العلماء الشفعة بأنها: أخذ الشريك ما باعه شريكه بالثمن جبرا عليه.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكة، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك. أخرجه مسلم.
وعن جابر أيضا قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة. أخرجه البخاري.
وبهذا تعلم أن المحكمة حكمت لأبيك بما هو حق له، وقد وصل إليك أنت بطريق مشروع، وهو الإرث، فموقفك الشرعي منه هو موقفك من بقية مال أبيك، لا فرق بين المالين.
والله أعلم.