الزكاة في الأموال النقدية والحلي

15-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
نحن ليس لدينا مال زائد عن حاجتنا أنا وزوجي بل حتى ما زلنا في ديون ونعيش بحالة جيدة نوعاً ما بالنسبة لأيامنا هذه وندفع الإيجار للمنزل ونتمنى أن ننتهي من ديوننا حتى نفرغ لتوفير المال وشراء منزل خاص بنا أي ليس لنا شيء خاص بنا، علماً بأننا نصرف بعض المال من الدخل الشهري لمتعتنا من ملابس أو طعام غير الحاجات الضرورية أو سفر بعض الأحيان ولي أيضاً القليل من الذهب الذي تركته مع والدتي في بلدي لعدم وجود المناسبات أو الظروف المناسبة حيث نعيش للبسه وهذا الذهب هو هدية الزواج من الزوج كما هو متعارف عليه بالإضافة لبعض الخواتم الصغيرة كهدايا من الأقرباء، والآن أسأل هل يستحق فرض الزكاة علينا طالما لا نملك شيئاً ولا نوفر شيئاً، وهناك أيضاً معارف لي يوفرون من دخلهم دوماً وأصبح لديهم منزلان في بلادهم وغيرهم يوفرون مبلغا معينا لكن من دون أن يملكوا شيئاً ويعيشون من دون دخل كاف، ما حكم الزكاة إذاً بشكل عام وكيف ومتى تؤدى؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجب الزكاة في الأموال النقدية بشرطين:

الأول: بلوغ النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، أو قيمة 595 جراماً من الفضة الخالصة.

الثاني: مرور الحول، والحول اثنا عشر شهراً قمرياً.

فإذا توفر الشرطان وجبت الزكاة على الفور، وإن فاتا أو فات أحدهما لم تجب. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1303، 3922، 18037، 2055.

ولا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال عند جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء ومنهم الأحناف إلى وجوب زكاته. وراجعي للتفصيل والأهمية الفتوى رقم: 6237.

والله أعلم.

www.islamweb.net