لا يقع الطلاق بالوعد به

26-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ:
أنا متزوج من 5 شهور ومقيم حاليا بالسعودية وزوجتي مقيمة مع أهلي في مصر وحصل خلاف ما بيني وبينها عن طريق رسائل الموبايل فقد استفزتني ذات مرة فأرسلت لها رسالة بها بعض الكلمات الجارحة فقررت الذهاب لبيت أبيها وعندما سألها والدي هل أخبرت زوجك قالت لا وتركها تذهب(مع العلم بأني كنت قد فوضت والدي أنها إذا استأذنت منك فأذن لها في الحالات الطارئة) – فلما علمت أنا بذلك وفي لحظة غضب كان نص الرسالة التي أرسلتها لها رسالة على الموبايل (ورأس أبي زي ما صغرتيني قدام أهلي انا هاخلصك وأنا هنا وبكرة تشوفي بس خلصي حمل).
وبعد يومين أرسلت رسالة أخرى قلتلها( ابعتي مفتاح الشقة عشان اخليهم يرسلو لك أغراضك أنا حلفت ما هاتدخليها تاني – مع العلم بأني لم انطق بالحلف )
ويعلم الله اني كنت أقصد من كل هذا التهديد والتأنيب على عدم استئذانها-ولم أحدثها لمدة 12 يوما ثم نصحني أحد الأصدقاء بأن الخطأ خطئي فاتصلت واعتذرت لها-
فهل مكوثها في بيت أبيها أفضل ؟ مع العلم بأن لها شقتها الخاصة بالدور الثاني في بيت أبي؟ لأن الشيطان يوسوس لي بخصوص هذا الموضوع من ناحية تساهل أهلها في الخروج والدخول.
وهل يعد نص الرسالة الأولى بمثابة طلاق معلق أو مشروط؟ او هل يعتبر أي نوع من أنواع الطلاق؟
وما حكم الحلف في الرسالة الثانية؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ننصحك بتقوى الله والحذر من اللسان، فإن الله سبحانه يقول: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. {الإسراء:53}.

كما ننصحك بعدم الحلف بغير الله، فقد نهى عنه الشارع الحكيم في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه وفي قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.

أما حكم قولك لزوجتك في الرسالة الأولى (ورأس أبي أنا هاخلصك).

فلا يقع بها الطلاق لأنها بصيغة المستقبل فهي وعد وليست تنجيزا، وهذا على فرض كونها تحتمل الطلاق في عرفكم وقصدت بها الطلاق، أما إذا لم تكن تحتمل الطلاق ولم تقصده بها، فلا يقع بها الطلاق على كل حال.

وأما عن حكم قولك في رسالتك الثانية (ما حتدخليها تاني) فهذه الكلمة أيضا لا يقع بها الطلاق لأنها لا تحتمله حسب وضعها، وإن احتملته بوجه فلا يقع بها إلا مع النية، وحيث إنك لم تقصد الطلاق فلا يقع بها طلاق.

أما سؤالك عن أفضلية بقاء زوجتك في بيت أبيها، فهذا راجع إلى المصلحة، وما تتفقان عليه، وما يكون أنسب للزوجة.

وفقك الله لما يحب ويرضى وأصلح لك زوجك.

والله أعلم.

www.islamweb.net