حكم الاستفادة من التأمينات الاجتماعية

7-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل التأمينات الاجتماعية التي تفرضها الدولة نظير معاش للورثة حرام أم حلال؟ وما الفرق بين ما سبق وأي تأمين آخر سواء على الحياة أو على الممتلكات؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فالتأمينات التي تفرضها الدولة مقابل معاشٍ للورثة لها حالتان:‏
الأولى: أن تؤمن بها للموظف عند شركة تأمينية تجارية، وهذا لا يجوز ‏أصلاً لما تتضمنه أسس تلك الشركات وأعمالها من محاذير شرعية، من رباً وقمار وغرر ‏ونحو ذلك.‏
ولكن إذا حصل هذا النوع من التأمين بالفعل، ومات الموظف فللورثة أن يأخذوا من ‏شركة التأمين قدر ما اقتطع من راتبه فقط، وما زاد على ذلك فليس لهم فيه حق.‏
الحالة الثانية: أن لا تكون الدولة تؤمن لموظفيها عند مثل هذه الشركات، وإنما تجري للورثة ‏راتباً بعد موت الموظف مقابل ما تقتطعه من راتبه، وفي هذه الحالة لا حرج على الورثة في ‏أخذ هذا الراتب لأنه جزء من راتب من ورثوه من جهة، ولأن الدولة عليها أصلاً أن تقوم ‏بمصالح مواطنيها، وتساعد محتاجيهم من جهة أخرى.‏
وأما التأمينات الأخرى فلا تخلوا من أن تكون محرمة شرعاً، لما تشتمل عليه من محاذير ‏شرعية، أو أن تكون فيها شبهة لعدم تطبيقها لصورة التأمين التعاوني التي أجازها أهل العلم ‏المعاصرون. وإليك جواباً لنا سابقاً تحت رقم 7394 متضمناً قرارين للمجمع الفقهي بشأن ‏التأمين عموماً.‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net