على الزوج أن يعين زوجته على صلة رحمها

20-8-2007 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال: أعاني مشاكل زوجية سببها أن زوجي متزمت إلى حد أنه يأمرني أن أقطع رحمي ولا أصله مما سبب لي حرجاً مع أهلي وأشعرني بوحدة مقيتة, فهل أطيعه وأتحمل غضب ربي وغضب أهلي، وهل هذا سبب يجعلني غير آثمة بطلبي الطلاق إذا لم يكن منه رجاء ليعود عن تزمته؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى حذر من قطيعة الرحم تحذيراً شديداً، فقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}، ولذلك فعلى الزوج أن يكون معيناً لزوجته على صلة رحمها وليس له أن يمنعها من ذلك إلا إذا كان يترتب عليه ضرر محقق يتأذى منه فله المنع حينئذ تفادياً للضرر.

وعلى الزوجة أن تطيع زوجها ولا تخرج لصلة رحمها إلا بإذنه، وليس لها أن تطلب الطلاق بغير سبب يدعو إليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني والأرناؤوط.. وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 47567، والفتوى رقم: 71357.

والله أعلم.

www.islamweb.net