زوجته تطالبه بمصاريف العلاج مرة أخرى

25-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي ادعت علي زورا أني أخذت ذهبها والله أعلم أنها أخذته قبل خروجها من البيت للاتفاق على الطلاق ورفعت قضية بذلك وكذلك قمت بالاشتراك معها خلال فترة زواج لمدة خمس سنوات ونصف بعمل بعض العمليات الجراحية لها من اجل الإنجاب مثل الإخصاب المجهري والمنظار وغيرها من العمليات الأخرى النسائية وكذا الأمراض الأخرى نتيجة مرضها بمرض السكر وتأثيره على الإخصاب وفوجئت بها ترفع ضدي قضية مصاريف علاج وتطالبني بمبلغ أحد عشر ألف ونصف ألف جنيه فهل من حق الزوجة ان تأخذ مصاريف علاجها مرة أخرى وكذا الذهب أفيدوني أفادكم الله وحسبي الله ونعم الوكيل.
لقد أدخلتني في طرق لم أتخيل أني رجل متعلم تعليما جامعيا أن أقوم بسلك هذه الطرق من الدجل والسحر والشعوذة والطرق البلدية والعلاج بالقرآن وغيرها وأستغفر الله على ما فعلت ولكن كان الهدف الإنجاب والحمد لله علي كل شيء
*** سؤال أخر
في حالة الانفصال أخذت زوجتي الذهب زورا وتطالبني بحقه وكذا مصاريف العلاج فهل لو أن لها في شقة الزوجية بعض الأغراض الخاصة من مالها الخاص وليست مثبتة بقائمة أعيان الجهاز قد أحضرتها بعد الزواج ولكنها من حيث القيمة المالية ضعيفة لا توازي ألفي جنيه قياسا بمبلغ 11.5 ألف جنيه وكذا ثمن الذهب حوالي خمسة آلاف بسعر الجرام 27.5 جنيه أما بسعر اليوم يوازي 110 جنيه للجرام أي ما يوزاي حوالي 18 ألف جنيه
فما رأي الدين والشرع....... وحسبي الله ونعم الوكيل

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

إذا دفع الزوج لامرأته مصاريف العلاج كاملة أو بعضها فليس من حقها أن تطالبه بها مرة أخرى، أما باقي مصاريف العلاج فلها أن تطالبه بها، وإذا أخذت ذهبها فليس لها أن تطالب بقيمته، وإذا حكمت المحكمة عليك بما ليس لها فما تأخذه منك حرام، وإن ظفرت من مالها بحقك أو بعضه فلك أخذه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت دفعت لزوجتك مصاريف العلاج كاملة فليس من حقها أن تطالبك بباقي المصاريف على القول بأن نفقات علاج الزوجة واجبة على زوجها وهو الذي نرجحه كما سبق بيانه في الفتوى رقم:56114، وأما سائر المصاريف التي دفعتها فلا يحق لها أن تطالبك بها مرة أخرى، وأما ذهبها الذي أخذته فلا يجوز لها أن تطالبك بقيمته. وعلى أي حال فإذا حكمت المحكمة عليك بما ليس لها فما تأخذه منك فهو حرام وقد يؤدي بها إلى النار. ففي الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. ثم إنك والحالة هذه إن ظفرت بحقك الذي أخذ منك ظلما أو ببعضه فلك أن تأخذه. وراجع الفتوى رقم: 18260.

والله أعلم.

 

 

www.islamweb.net