الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذهب ابن حزم أن حق الأبوين آكد من حق الزوج والزوجة،

السؤال

كيف نجمع بين الفتوى التي قلتم فيها إن على الزوجة طاعة زوجها التي تكون مقدمة على طاعة والديها فيما لا معصية فيه للخالق وإن كانت أم الزوجة أو أبوها مرضى أو يحتاجان للرعاية ومنعها زوجها فعليها الطاعة ؟!
وبين هذه الجملة المقتبسة في الفتوى رقم44726
قال ابن حزم في "المحلى": وإن كان الأب والأم محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة الناكح أو غير الناكح، لم يجز للابن ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الأبوين أصلا. اهـ. ؟!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول ابن حزم في المحلى: وإن كان الأب والأم محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة الناكح أو غير الناكح، لم يجز للابن ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الأبوين أصلا... إنما جئنا به في الفتوى التي بينت رقمها للاستدلال على أن ذهاب الابن للعمل في مكان بعيد عن أمه لا يجوز إن كانت الأم محتاجة إلى أن يكون قريبا منها، وكان في ذهابه تضييع لحقها.

يعني أن الأمر بالنسبة إلينا خاص بالابن، وأما البنت فطاعة زوجها آكد من طاعة أبويها، كما بينا ذلك في فتاوانا.

وأما ابن حزم –رحمه الله- فإن مذهبه أن حق الأبوين آكد من حق الزوج والزوجة، كما ذكر ذلك، إذ يقول في بقية كلامه: وحقهما [يعني الأبوين] أوجب من حق الزوج والزوجة... برهان ذلك قول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك. فقرن تعالى الشكر لهما بالشكر له عز وجل...

وأما نحن فالذي نفتي به فهو ما ذكرته أنت في فتاوانا من أن على الزوجة طاعة زوجها، وأن طاعته مقدمة على طاعة والديها فيما لا معصية فيه للخالق. وإن كانت أم الزوجة وأبوها يحتاجان للرعاية ومنعها زوجها فعليها الطاعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني