الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول الأذانين لصلاة الصبح

السؤال

لدي استفسار من حضراتكم .. وهو لماذا صلاة الصبح فيها أذانان أي الأذان الأول والأذان الثاني، ما الحكمة في ذلك ؟ وهل تجوز الصلاة بعد الأذان الأول الذي يسبق الأذان الثاني بحوالي نصف ساعة وعند الصوم في شهر رمضان أو النوافل من الصوم فهل يتم الإمساك بعد الأذان الأول أو الأذان الثاني.وبخصوص صلاة الفجر أيضا فأنا أصلي بعد سماعي الأذان القريب من بيتي حيث إن أصوات الأذان تصل بتتابع مرات أبدأ بالصلاة وأسمع جامعا بدأ بالأذان فما حكم صلاتي؟ولكم جزيل شكري وتقديري لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفجر له أذانان كما ذكرت الأخت السائلة، ولكل واحد منهما حكمة شرع لأجلها، فالأذان الأول يكون بالليل قبل دخول وقت الفجر، وهذا لا يجب عنده الإمساك للصيام، ولا تصلى به الفريضة، والحكمة التي شرع لأجلها الأذان الأول بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم....رواه البخاري ومسلم.

والمعنى أي يرد القائم أي المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر ويوقظ النائم ليتأهب لها بالغسل ونحوه، وبما أن هذا الأذان قبل طلوع الفجر فلا تصح الصلاة المفروضة بعده ولا يلزم الإمساك حتى يطلع الفجر الصادق.

وأما الأذان الثاني فقد شرع لأجل الإعلام بدخول وقت الفجر, وعنده يجب الإمساك عن سائر المفطرات للصائم، ويدخل وقت أداء فريضة الصبح.

وأما على أي أذان تصلين، فالصلاة يبدأ وقتها بدخول الفجر، فإذا كان المؤذنون يؤذنون الأذان الثاني على الوقت تماما فلك أن تصلي بعد سماع الأول منهم، وصلاتك صحيحة، ولعل الأحوط أن تؤخري الصلاة حتى يمضي وقت بعد الأذان.

وانظري للفائدة الفتوى رقم: 75687، والفتوى رقم: 13950, والفتوى رقم: 10384 .

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني