الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أجهض جنينا في الشهر الثاني

السؤال

عندما تزوجت حملت من أول شهر ورغم فرحتي الكبيرة فإن زوجي أصر على الإجهاض تلبية لرغبة أخواته اللاتي كن يرفضن زواجي منه، حاولت الامتناع لكنه حول حياتي إلى جحيم وهجرني وكان يتعمد إهانتي أمام أخواته والتجريح في، فرضخت للإجهاض حتى أرضيه، ورغم إنجابي لصغيرين بعد هذا الإجهاض وأنا الآن حامل إلا أنني لم أستطع أن أنسى ذلك الجنين الذي أجهض رغما عني، واعتبرته أول فرحتي، فما حكم الشرع فيما حدث علما وأنني لا أسامح زوجي على فعلته وهل علي ذنب علما وأن الإجهاض حدث في الشهر الثاني من الحمل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من شك في أن إصرار زوجك على الإجهاض وسعي أخواته في ذلك يعتبر خطأ كبيرا، ولكن أي شيء من ذلك لم يكن ليبيح لك أنت أن تقبلي به.

فالإجهاض محرم شرعاً؛ لأنه اعتداء على نسمة قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده. وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان ذلك بعد تخلق الجنين أو نفخ الروح فيه؛ لأنه قتل لنفس حرم الله قتلها بغير حق. والجنين يتخلق بعد مرور اثنين وأربعين يوماً بنص الحديث، ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 73231.

وذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جواز إسقاط الجنين مطلقاً، قال الدردير في شرحه على خليل: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً. انتهى.

فمن هذا يتبين لك أن ما قمت به من الإجهاض في الشهر الثاني من الحمل يعتبر ذنبا كبيرا.

ومن أسقط جنينا بعد تخلقه، فعليه غرة: عبد أو أمة، أو عشر دية أم الجنين، ومن أهل العلم من أوجب كفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وراجعي الفتوى رقم: 13171.

وتخلق الجنين يتم بعد اثنين وأربعين يوما من الحمل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها... الحديث رواه مسلم.

وما ذكرناه إنما في من باشر الإجهاض، لا من حرّض عليه.

والدية المذكورة هنا تقسم بين ورثة الجنين، ولا يرث منها المباشر للإجهاض.

وعليكم جميعا التوبة من هذا الذنب الكبير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني