الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قانون تأبيد الإجارة

السؤال

استأجرت شقة في منزل والدتي رحمها الله وأدخلها فسيح جناته بعقد إيجار قديم غير محدود المدة، والقانون المصري لا يجيز طرد المستأجر في هذه الحالة إلا بوفاته، بل يمكن لأحد أبنائه تكملة هذا العقد وفي نفس الوقت أنا أحد الورثة، يطالبني الورثه بإخلاء الشقة حتى ترتفع قيمة العقار عند بيعه، علما بأن معاشي لا يمكنني أن أستأجر شقة جديدة حيث يتطلب ذلك عشرة أضعاف مرتبي.. فأرجو منكم الرد ماذا أفعل؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

قانون تأبيد الإجارة قانون مصادم لشرع الله تعالى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم الأخ السائل أن عقد الإيجار الذي لا تحدد فيه مدة الإجارة من العقود الباطلة المصادمة للشريعة التي أقرت الملكية الفردية، وأعطت المالك حق التصرف في ملكه كيف يشاء على الوجه المباح شرعاً، وقد أجمع العلماء على وجوب بيان المدة في عقد الإجارة في الدور، جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.

وعليه؛ فلا عبرة بقانون تأبيد الإجارة أو الأجر، لأنه قانون يخالف حكم الله تعالى، والشقة التي استأجرها السائل من والدته بهذا القانون تعود إلى ملكية وتصرف الورثة جميعاً، ولا يحق للسائل الاستبداد بمنافعها بناء على القانون الباطل، وليس له في هذه الشقة إلا بقدر نصيبه الشرعي من الميراث فيتفق مع الورثة على بيعها أو الانتفاع بها بالمهايأه (المناوبة) أو حسب ما يتفقون عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني