الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك الإنفاق على الزوجة وتشويه صورتها أمام أبنائها

السؤال

ما حكم الرجل الذى لا يصرف على زوجته من دون أهل بيته أي لو أي إنسان طلب منه سوف يقف معه إلا زوجته ويشوه صورتها أمام أبنائها ويشجعهم على معصيتها وعدم الاستماع إليها حتى لو كان يعلم أن هذا التصرف سوف يضر بهم المهم أنه يبين لهم أني غلط؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجب على الزوج النفقة بالمعروف على زوجته، ويجب أن يعاشرها بالمعروف، ولا يجوز له أن يقبحها، أو يحرض أبناءه على عصيانها، وعليه أن يحسن التعامل معها، وليحذر من آثار تعامله المذكور على سلوك الأبناء مستقبلا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، بحسب عرف البلد وحاله من الغنى والفقر، وإذا قصر في نفقتها الشرعية فلا حرج عليها أن تأخذ من ماله بدون علمه ما يكفيها. كما هو مبين في الفتوى رقم: 8534 والفتوى رقم: 28871.

كما يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، وإن من المعاشرة بالمعروف إكرامها، وعدم الاستخفاف بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وهذا لفظه. كما رواه أحمد في المسند، وقال الألباني: حسن صحيح.

فقد جمع هذا الحديث بين حقوق البدن والنفس، قال في عون المعبود: ولا تقبح: أي لا تقل لها قولاً قبيحاً ولا تشتمها، ولا قبحك الله ونحوه. انتهى.

وإن من أعظم ما يهين الزوجة، ويسبب لها الضيق والحرج، أن يعارضها زوجها أمام أبنائها وبناتها، أو يشوه صورتها أمامهم، فعلى الزوج أن يُراعي زوجته ويحسن عشرتها.

وننبه الزوج إلى أن هذا الأسلوب الذي يستخدمه سيكون له أثره السيئ في المستقبل على أخلاق أبنائه، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري وغيره .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني