الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف ألا يذهب للتدليك ثم رغب بذلك

السؤال

سؤالي حفظك الله أنني فعلت معصية وهي أنني في يوم من الأيام عملت حماما شاميا في الرياض وكان الذي يعمل الحمام من العمالة الفلبينية ولقد تماديت في خلع جميع ملابسي وأصبحت عارياً من الملابس وبعد أن نظفني وحممني وغسلني لبست ملابسي ولكن ندمت أنني فعلت هذا وكشفت عن عورتي وحلفت ودعوت أنني إن فعلت هذا مرة آخرى أن الله يأخذ عمري ويميتني وحتى الآن والحمد لله لم أذهب مرة أخرى إلى ذلك من خمس سنوات، ولكن يأتي في بعض الأحوال أنني أرغب في التدليك الطبي المساج وليس الحمام الشامي لأنه ولله الحمد تزوجت ولقيت من يحممني وينظفني أحسن من ذلك، ولكن يبقى المساج والتدليك الطبي، فهل علي كفارة أو أي شيء من ذلك، فأرجو من فضيلتكم التكرم والجواب على سؤالي؟ والله يحفظكم ويرعاكم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فما فعلته من إظهار عورتك عند هذا الرجل لا شك أنه منكر، فالواجب عليك التوبة، وإن كنت تقصد بحلفك عدم فعل التدليك الذي يتضمن بعض المنكرات فلا تلزمك كفارة إن مارست التدليك المنضبط بالضوابط الشرعية، وننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بالموت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعلته من إظهار عورتك عند هذا الرجل لا شك أنه منكر، وقد أحسنت بندمك على ما فعلت، واجعل من هذا الندم توبة نصوحاً مستوفية شروطها، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 9694.

وأما الكفارة على تلك اليمين في حال رجوعك إلى التدليك، فالظاهر من حالك أنك إنما قصدت منع نفسك من التدليك المشتمل على تلك المنكرات، فإذا كان الأمر كذلك فليس عليك كفارة إن مارست التدليك بالضوابط الشرعية.

وأما عمل التدليك في الأماكن العامة فإن لم يكن بالمكان شيء من المنكرات من كشف للعورات ونحو ذلك فلا حرج في الذهاب إليها، والأولى بالمسلم اجتناب الذهاب إلى مثل هذه الأماكن التي قد لا تخلو من شيء من المنكرات، ومن كانت له حاجة في التدليك فليفعل ذلك مع أهله، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 52595، واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بالموت والهلاك، فإن هذا منهي عنه شرعاً، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10859.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني