الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تبرأ ذمة الميت قبل القضاء

السؤال

لدي والدي -أبي - توفي منذ سنوات رحمه الله لديه دين لا أعلم ثمنه قال لي عمي أنا أسد الدين عليه، ولكن منذ مدة لم يسدد الدين، فهل يعذب والدي بعد طول الزمن، فأفيدوني أرجوكم؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الظاهر أن أباكم لم تبرأ ذمته من الدين، وعليكم أن تبادروا بقضائه عنه إذا لم يبادر عمكم بقضائه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن أباكم لم تبرأ ذمته بمجرد تحمل عمكم تسديد ما عليه من الدين إلا إذا أتم قضاءه بالفعل، فهذا ما رجحه بعض أهل العلم من قوليهم في هذه المسألة، إذا اعتبرنا أن ما قاله عمكم ضمان وتحمل، وذلك لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. صححه الألباني وغيره.

وعن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه فخطا ثم قال: أعليه دين، قلنا: ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران، فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده.

قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي المذهب: (ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره) أي غير المفلس. يصح ضمان دين الميت المفلس بلا نزاع، ويصح ضمان دين الميت غير المفلس، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه لا يصح. قوله (ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين). وعلى ذلك فإن عليكم أن تبادروا بقضاء الدين عن أبيكم إذا لم يقضه عمكم أو يسامح به أصحاب الحق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني