الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب قضاء الصلاة المنذورة طيلة فترة التوقف عنها للعذر

السؤال

لما كان عمري 16 سنة نذرت أنه إذا حصل لي شيء سأزيد على ركعات السنن النافلة التي بعد كل صلاة ركعتين دائما وبالفعل زدت ركعتين لكن أجريت عملية جراحية فتركت صلاة النوافل مدة من الزمن واكتفيت بالصلاة المفروضة وأنا جالسة فقمت بصيام 3 أيام لأنني لم أف بالنذر ثم رجعت أصليهم، فهل يكون لي ثواب عندما أصليهم أم لأنني أصليهم وفاء بالنذر لا أثاب، خصوصا بأن الشيطان يوسوس لي بأنه ليس لي ثواب، وهل إذا تركت صلاتهم أأثم مع أنني صمت الكفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.

وما أقدمت عليه من قبيل النذر المعلق فيجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه وعلى الطريقة التي قصدتها، ويجب عليك قضاء الركعتين المنذورتين طيلة الفترة الزمنية التي توقفت فيها عن صلاتهما لعذر، ولا إثم عليك ولا كفارة عليك أيضاً عند بعض أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 26768.

وإذا لم تضبطي تلك المدة فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، ولا يكفيك صيام ثلاثة أيام أو أكثر عن قضاء هذا النذر.

والوفاء بالنذر واجب وفيه ثواب عظيم حيث يعتبر الوفاء من صفات عباد الله المتقين الذين مدحهم الله تعالى بذلك، حيث قال: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان:7}، وما تشعرين به في نفسك من عدم الثواب هو من وساوس الشيطان ومكايده لتثبيطك عن الوفاء بالنذر ولإدخال الحزن إلى قلبك، وإذا تركت صلاة تلك الركعتين مع القدرة فأنت آثمة، ولا يكفيك الصيام الذي قمت به، فإن عجزت عن صلاتهما لعذر لا يرجى زواله فتكفيك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة على التخيير، فإن عجزت عن جميع الأنواع الثلاثة فعليك صيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 24077.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني