الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نية الحالف إحدى مخصصات اليمين

السؤال

كنت قد استعملت سيارتي الخاصة لتوصيل الركاب أي تاكسي خاص بالتقاط الزبائن من الشارع وتوصيلهم مقابل أجر أتفق عليه في وقتها، وهو ممنوع قانونا في دبي، وفي أحد المرات أوقفني ضابط شرطة لمخالفتي على ذلك فأقسمت له وواعدته ألا أفعل ذلك مرة أخرى كي لا يخالفني، وأخيرا وافق ألا يخالفني بعد أن أقسمت له مرارا وواعدته على ذلك. والحمد لله لم أحنث في قسمي ولا وعدي منذ ذلك الوقت. ولكنني مؤخرا اشتريت سيارة جديدة بالتقسيط وأود أن أشغلها لتساهم معي في تسديد الأقساط، ولكن هذه المرة بالاتفاق مع أشخاص محددين لتوصيلهم يوميا مقابل أجر شهري ثابت (مثلا 500 درهم في الشهر)، فهل لو فعلت ذلك أكون حنثت في يميني الذي أقسمته للشرطي، علما بأن نية حلفي وقتها كانت ألا أوصل الناس من الشارع كما كنت أفعل، أما الآن فأن لا ألتقطهم من الشارع وإنما أذهب إليهم يوميا لآخذهم وأوصلهم إلى وجهتهم مقابل الأجر الشهري كما أوضحت. أخشى أن يكون ذلك حنث ليميني، مع العلم أنني بذلك أساهم في حل مشكلة عدم توافر التاكسي فضلا عن الأجر الأرخص. أفيدوني هل لو فعلت أكون آثما بحنثي في اليمين، وهل يمكنني إخراج كفارة يمين لأبرئ ذمتي من هذا القسم وهذا الوعد وأكون غير آثم لو فعلت ذلك.
أفيدوني وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت نيتك - كما ذكرت - أن لا توصل الناس من الشارع عند حلفك لم تحنث إذا حملتهم من منازلهم لأن نية الحالف هي إحدى مخصصات اليمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ولم يخالف الظاهر، أو خالفه وكان مظلوما.

قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وخصصت نية الحالف، وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها. وانظر الفتوى رقم: 7100.

وبناء على هذا؛ فلست مطالبا بالتكفير عن يمينك السابقة إذا حملت الناس من بيوتهم مثلا، ولم تحملهم من الشارع الذي نويت عند الحلف، لكن إن كانت الدولة تمنع من ذلك لمصالح معتبرة شرعا فإنه يلزم طاعتها فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني