الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إقامة الفتاة علاقة على النت مع من يريد خطبتها مستقبلا

السؤال

أنا مرتبطة بواحد وهو حالياً سافر يشتغل وأهله تقدموا لي, وأبي قفل الموضوع إلى أن يأتي يعني بعد سنة وهو حالياً يتكلم معي على النت لكن أخواتي وأمي عارفين واعتبروا أن الفترة هذه مثل الخطوبة فهل هذا حرام أم ليس بحرام؟ وأني هكذا أتعرف عليه أكثر بدل ما أخطب وأرجع وأفك الخطبة إن لم أرتاح معه، أتمنى منكم الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من مقاصد الشريعة سد الذرائع التي قد توصل إلى الحرام، وكلام المرأة مع رجل أجنبي عنها ومراسلته وإنشاء علاقة معه من أعظم الوسائل التي تجر إلى الوقوع في الحرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام، حتى وإن زين الشيطان ذلك في أول الأمر وأظهره على أنه علاقة بريئة القصد منها الزواج والتعارف والتقارب إلى غير ذلك من المبررات الباطلة، ومعرفة الأهل بهذه العلاقة ورضاهم بها لا يصيرها حلالاً، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على المنع من التكلم مع المرأة الشابة خشية الفتنة، وانظري أيتها السائلة إلى كلامهم وهم يمنعون ما هو دون ذلك بكثير.. قال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها -أي على الشابة- لم ترده دفعاً للمفسدة. ونص فقهاء الشافعية على حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام، وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام، وعللوا التفريق بينها وبينه أن ردها عليه أو ابتداءها له مطمع له فيها.

وإذا كان الأمر كذلك علم أنه لا يجوز لكما التمادي في هذه المحادثات عن طريق الإنترنت قطعاً لدابر الفتنة، وعليك التوبة مما مضى وطالما أنه قد اقتنع بك كزوجة له, فعليه أن يجتهد في تدبير أمور زواجه، وأما أمور التعارف ونحوها فهذا مما أجازه الشرع الحنيف بشرط أن يكون مستوفياً شروطه الشرعية والتي أهمها أن لا يكون ذلك في خلوة، بل لا بد من وجود أحد محارم الفتاة، وأن يكون الكلام بالمعروف، وأن تكون النية جادة في أمر الزواج، وللفائدة في الموضوع راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20296، 57291، 31276.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني