الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجها يسبها فماذا تفعل هل تهجره

السؤال

ماذا تفعل صديقتي مع زوجها فهو يشتمها بسبب أو بدونه وفي اليوم الموالي يعتذر وتسامحه ويمر يوم أو يومان ويعيد نفس الشيء حتى أصبح يشتمها أمام عائلته, ومؤخراً سافر وتركها وعند محاولتها الاتصال به شتمها بأقبح الكلمات, وهي الآن قررت عند عودته أن تنام وحدها وتهجره. فما حكم الشرع في هذا العمل رغم أنها توفر له كل شيء وكيف تتصرف مع هذا الزوج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نهى الإسلام عن سب المسلمين وشتمهم وجعل ذلك فسقاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. ويشتد الإثم أكثر إذا كان ذلك من الزوج لزوجته، لأنه ينافي العشرة بالمعروف التي أمر الله بها في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}، وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}.

وروى أبو داود في سننه عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إن اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال الألباني حسن صحيح. ومعنى (ولا تقبح) أي لا تقل لها: قبحك الله، وغير ذلك مما يُعد سباً وشتماً.

وإنا لنوصي الزوج بتقوى الله عز وجل، ونحذره من ظلم الزوجة والإساءة إليها، ونذكره بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء... رواه البخاري، وفي رواية لمسلم: استوصوا بالنساء خيراً.

وإننا لنوصي الزوجة أيضاً بالصبر على زوجها ورد السيئة بالحسنة ابتغاء رضوان الله وحفاظاً على أسرتها خصوصاً لو كان لها منه أولاد، فلا ينبغي للزوجة أن تقابل الخطأ بالخطأ، وليس لها أن تمنع نفسها منه، وإذا قصر الزوج في حقها، فليس لها أن تقصر في حقه، وهو مسؤول عن تقصيره يوم القيامة، وإذا كانت الزوجة قد يئست من إصلاحه وعجزت عن تحمل هذا الأذى، فإن لها حينئذ أن تطلب الطلاق لدفع هذا الضرر عنها جاء في الشرح الكبير: ولها أي الزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو ما لا يجوز شرعاً كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها. اهـ

وللفائدة في هذا الموضوع يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 48827، 31699.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني