الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترطت عليه عند العقد مسكنا مستقلا بها ولم يوف

السؤال

أنا امرأة متزوجة من رجل أرمل يبلغ من العمر 66 سنة، ولديه أبناء كبار متزوجون، وعند عقد الزواج اشترطت عليه منزلا شرعيا ووافق على شرطي وسكنت معه مؤقتاً في منزله القديم مع ما بقي من أبنائه غير المتزوجين، وعند زواجهم جميعاً أسكن آخر أولاده معي في المنزل من غير رضاي, وأنا رافضة لسكن ابنه معي من أجل افتعال أولاده وبناته المشاكل معي, رغم أنهم جميعا موظفون وقادرون على فتح بيوت مستقلة لهم، مع العلم بأن هذا المنزل مسجل باسم ابنه الكبير، وعند رفضي السكن في هذا المنزل وذهابي عند أهلي كي أنجب ابني الثالث قام بالزواج بأخرى وأسكنها في هذا المنزل وفي غرفة نومي بعد أن أخرج أغراضي الشخصية منها من غير علمي، وقام بترميم بيته الآخر في القرية داخل مزرعته كي يرغمني على السكن فيه أنا وأبنائي وزوجته الثانية على أن يحضر أبناءه الكبار في الصيف ويصيفون معنا في نفس البيت, لذا رفضت السكن معه في هذا البيت خوفاً من المشاكل مع أبنائه وزوجته الثانية.. لذا أرجو إجابتي عن أسئلتي الثالية:1- هل يحق لي رفض السكن في هذين البيتين؟2- في حال رفض شرطي وقام بتطليقي فهل يحق لي أن أحتفظ بحضانة أبنائي الثلاثة الذكور الذين يبلغون من العمر 3,5 سنه، 1,5 سنة، 20 يوما؟3- هل لي نفقه وقت الحضانة وفي حال بقاء أبنائي معي وما مقدار تلك النفقة؟ وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق المرأة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً مناسباً لها، على قدر استطاعته لا تتعرض فيه لضرر أو حرج، لقول الله تعالى في حق المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ... {الطلاق:6}، أما وإنك قد اشترطت عليه ذلك عند العقد، فإن الأمر يزيد تأكيداً فإنه يجب على الزوج الوفاء بما اشترط عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.

وعليه هذا فإنه يحق لك رفض السكن في هذين البيتين، لكونك قد اشترطت عليه عند العقد، ولما يلحقك من ضرر بالسكن فيهما، أما إذا حدث الطلاق فإن حضانة الأولاد الثلاثة من حقك ما لم يكن بك مانع من موانع الحضانة كالفسق عياذاً بالله أو التزوج من أجنبي عن الأولاد، لما روى عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

أما عن النفقة فترة الحضانة فإن نفقة الأولاد تلزم والدهم بلا خلاف، لقول الله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}.

وأما عن نفقتك فإنها تلزمه فترة العدة إلا أن يكون الطلاق ثلاثاً، فلا نفقة لك، ولك أن تطالبيه بأجرة للحضانة كما هو مذهب جمهور العلماء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 75624.

وأما عن مقدار النفقة الواجبة عليه فهذا يختلف بحسب حال الزوج، ويرجع في تقديره إلى القاضي الشرعي، وننصح السائلة بالتروي في الأمر واستشارة من تثق بدينه وعقله، ولا شك أنها إن كانت تستطيع أن تصبر على الإقامة مع زوجها، فهو أولى وأفضل، ويكون ذلك من إحسانها وكرم خلقها، وفيه جمع لشمل الأسرة، وقد يغير الله حال الزوج، مع الاستعانة بالله والدعاء... ..

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني