الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة من الاقتراض بالربا وهل يحول الأقساط إلى بنك إسلامي

السؤال

سؤالي عن التوبة من القرض الربوي والطريقة المثلى لسداد هذا الدين ؟
أنا اقترضت قرضا ربويا لشراء مزرعة وأنا أعلم أنه حرام ولا يجوز وكان في نيتي أن أسدد هذا الدين في غضون 3 أشهر عندما أستقيل من عملي وآخذ مستحقاتي من الشركة ولكن كثيرين من الأهل والأقارب نصحوني بأن لا أستقيل من عملي ولكن آخذ تقاعدا وأحول القرض إلى أي بنك إسلامي وأكمل الأقساط. فأنا أريد الحل الذي ربي يرضى عنه وأبتعد من القروض نهائيا فهل أستقيل من العمل و آخذ مستحقاتي وأسدد بها الدين وأتوكل على الله بالرزق من المبلغ المتبقى لدي؟
الطريقة الثانية أن أكمل أقساط البنك كما هي بعد تحويل القسط إلى بنك إسلامي عن طريق " شراء البنك الإسلامي الأقساط التي علي ؟
وفقكم الله إلى الفتوى التي يرضاها الله لي ولكم.
وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو التوبة من الاقتراض بالربا، و التوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع رد المظالم إن كان عند التائب مظالم للناس من دم، أو مال، أو عرض، أو استحلالهم منها، أي: طلب المسامحة منهم، ومن تاب من الاقتراض بالربا فالواجب عليه هو رد المال المقترض، وإن استطاع أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فعليك أن تبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا نرى وجهاً لتعجيل السداد، أما تحويل الأقساط إلى بنك إسلامي فلا أثر له في تغيير القرض الربوي، وإذا كان المقصود أن البنك الإسلامي يدفع قيمة القرض ثم يقوم باسترداده بأقساط مع الزيادة فهذا لا يجوز لما فيه من ربا الفضل وربا النسيئة لما هو مبين في الفتوى رقم: 3302.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 16659، 25156، 95558.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني