الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مس امرأة أجنبية في الطواف فأمنى فما حكمه

السؤال

ذهبت للحج محرما مع أمي وعمري 30 سنة وفي الأيام الأخيرة من الحج أثناء الطواف بجانب الكعبة وكان ازدحاما شديدا تفاجأت بوجود امرأة شابة أمامي وكنت ملتصقا بها بشدة من الخلف فشعرت برغبة وضعف فنزل مني المني فى لحظات وفى هذه اللحظات كنت فقدت العقل بالكامل، وبعد الذى حصل أصبحت فى ندم شديد جداً من تلك اللحظة حتى يومنا هذا ومازال الندم، فما الحكم وماذا أفعل حتى أرتاح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فما ذكرته من فقدان العقل بالكامل غير ظاهر، لما أوردته من دقة في وصف ما حدث، ومن شعور بالرغبة والضعف.. اللهم إلا إذا كنت تعني فقدان العقل بعد حصول ما حصل لك من لذة، وعلى أية حال فإنك وقعت في خطأ كبير جداً.. فإن المرء إذا لم يخشع ويتق الله ويحفظ بصره ويكف عن الشهوات المحرمة في الطواف وفي أشهر الحج وحول الكعبة فأين يفعل ذلك إذاً؟!

فكان من الواجب عليك الابتعاد عن تلك المرأة وصرف النظر والفكر عن هذه الشهوة، لا سيما وأنت في موضع يقول الله عز وجل عنه: وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {الحج:25}، فعليك التوبة مما حدث، وشعورك بالندم الشديد توبة نسأل الله أن يقبلها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ويبقى عليك أن تعقد العزم أن لا تعود إلى مثل هذا الأمر، وما ذكر إنما هو في حال إذا كان لك الاختيار في تفادي ما حصل، أما إذا لم يكن لك اختيار كأن يكون المكان مزدحماً ولم تستطع التحول عن هذه المرأة ولم تستطع أن تملك شهوتك فليس عليك إثم في ذلك إن شاء الله، وأما عن نزول المني وما يجب في ذلك فإن كان حال الإحرام بالحج فراجع في ذلك الفتوى رقم: 14018، ... أما إن كان بعد التحلل الثاني من الحج فلا يلزمك شيء من الفدية لأنك لست محرماً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني