الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أركان النكاح وشروط صحته

السؤال

تزوجت منذ ثلاث سنوات في بلد غير مسلم فاستخدمنا عقدهم لعقد القران، العقد فقط يحتوي على بيانات شخصية للزوج و الزوجة بدون شروط العقد.
اتفقنا فقط علي المهر بدون مؤخر الصداق ولا أي من شرط آخر.
كان هناك شاهدان اثنان وموافقة من ولي أمري الذي هو زوج أمي.
لا يوجد لدي أي أعمام و خالي الوحيد في بلد ثان وأخي أكبر مني بسنة واحدة فقط و لا أظن أنه يصلح للولاية، سؤالي هو هل يشترط أن تكتب مثل هذه التفاصيل في العقد كمؤخر الصداق و دراسة وعمل المرأة ألخ?
و كيف لي أن أطالب بهذه الشروط فيما بعد إن لم نقررها أو نكتبها عند عقد القران?
قلت لزوجي عن طريق المزحة إنه لم آخذ حقي عند عقد قراني بسبب غباء الكاتب لكنه قال لي لا نقدر على كتب عقد جديد الآن و عندنا بنتان!!
أرى أنه علي حق! و لكني أريد أن أتأكد من حقي، ما رأيكم في الأمر?

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النكاح الشرعي لا يتم بدون الأمور التالية:

1- الزوج.

2- الزوجة.

3- الولي، ولا بد أن يباشر العقد الولي أو من يوكله، ولا يصح أن تتولى المرأة عقد النكاح ولو أذن لها الولي.

4- الإيجاب من ولي المرأة، والقبول من الزوج.

5- الشاهدان.

فإذا توفرت هذه الأمور الخمسة في عقد نكاح فهو عقد شرعي، وإن اختل ركن من الأركان لم يصح العقد، ولمزيد تفصيل حول هذه الأركان تنظر الفتوى رقم: 7704.

وطالما أنكما اتفقتما على المهر فهذا هو حقك لأنه ليس من شروط العقد أن يؤخر جزء من الصداق، بل الذي لا بد منه هو المهر سواء كان مؤجلا أو معجلا أو بعضه معجلا والآخر مؤجلا.

وأما ما تذكرين من عمل المرأة ودراستها فهذه ليست من شروط العقد ولا من أركانه، ولكن إذا اتفق على شيء من ذلك ونحوه مما لا ينافي مقتضى العقد فإنه يجب الوفاء به ؛ لقول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

أما بالنسبة لأخيك فلا ندري ما هو السبب الذي حكمت من أجله أنه لا يصلح للولاية عليك في النكاح، خصوصا وأنك ذكرت أنه أكبر منك سنا، وطالما أنه لم يوجد أبوك ولا جدك لأبيك فإن أولى الناس بتزويجك هو أخوك طالما لم تسقط ولايته بكفر أو جنون ونحو ذلك. قال الحجاوي في الإقناع: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، وأولى الأجداد أقربهم، ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل، ثم أخوها ثم أخوها لأبيها، ثم بنوهم كذلك وإن نزلوا، ثم العم لأبوين ثم لأب، ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا، ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث. انتهى.

وأما بالنسبة لزوج أمك فإنه ليس من أوليائك، فلو كان أخوك أهلا للولاية وزوجك زوج أمك دون إذنه فإن هذا الزواج يكون باطلا، لفقدانه شرط الولاية، أما إذا أذن له أخوك بتولي عقد النكاح فإن النكاح صحيح لأنه في هذه الحالة وكيل عن الأخ، وقد نص أهل العلم على جواز وصحة توكيل الولي لمن يقوم عنه بمباشرة العقد، بل نص بعضهم على استحباب ذلك إن كان الوكيل فاضلا، قال ابن الماجشون وهو من أئمة المذهب المالكي: ولا بأس أن يفوض الناكح ولي المرأة للرجل الصالح أو الشريف أن يعقد النكاح وكان يفعل فيما مضى. انتهى.

أما إذا كان أخوك فاقد الولاية بسبب معتبر شرعا ولا يوجد غيره من الأولياء، وزوجك زوج أمك برضاك فإن الزواج في هذه الحالة يكون صحيحا لفقدان الولي والسلطان، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى، وقال صاحب مغني المحتاج من فقهاء الشافعية: لو عدم الولي والحاكم فولت مع خاطبها أمرها رجلاً مجتهداً ليزوجها منه صح لأنه محكم والمحكم كالحاكم. وكذا لو ولت معه عدلاً صح على المختار وإن لم يكن مجتهداً لشدة الحاجة إلى ذلك. انتهى. وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18153 ، 7704.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني