الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأمور التي يلزم فيها مشاورة الزوج فيما يخص الولد

السؤال

عندي زوجة ثانية بيني وبينها خلاف وهي متواجدة منذ عدة أشهر في بيت والدها _ وهي لا تزال في عصمتي _ولي منها بنت ذات ثلاث سنين ونصف . . وبسبب منعها ابنتي من زيارتي لعدة أشهر, منذ تواجدها ببيت والدها,,,, ورفضها زيارة البنت لإخوانها من أبيها منذ ولادتها ,, رفعت عليها دعوى قضائية وحكم لي بزيارة البنت لي ولإخوانها في مواعيد محددة كل أسبوع ..
سؤالي أولا: ما هي الأمور التي يجب أن تأخذ إذني فيها وتشاورني فيها قبل التصرف فيها بنفسها في ما يتعلق بالبنت؟
ثانيا: هل لي أن أمنعها من السفر بابنتي خارج المدينة التي نقطنها إلى منطقة أخرى تبعد ما يقرب من مائة وثمانين كيلومترا تقريبا, لمدة يومين أو ثلاثة أو أسبوع أحيانا. إذا ذهبت للسياحة أو لزيارة أقاربها هناك..وأطلب منها ترك البنت معي في حال سفرها حتى ترجع, وهل يجب عليها أخذ الإذن مني قبل السفر بها؟
ثالثا: لو حدث منها تجاوز في هذه الأمور ما الذي يترتب عليها جراء ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة لا يجوز لها أن تغادر بيت زوجها إلا بإذنه فإن فعلت فهي ناشز, فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى: قال النووي: استدل به على أنَّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. انتهى كلامه من فتح الباري.

وقال ابن تيمية رحمه الله: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى.

أما الأمور التي تخص ابنتك والتي يجب عليها أن تستأذنك فيها قبل الإقدام عليها, فيرجع في ذلك للعرف، فما حدده العرف أن المرأة تستقل به من شؤون البنت كأمر طعامها وشرابها ولباسها فهذا لها ولا يجب عليها أن ترجع إليك فيه إذ ليس من المعقول أن ترجع إليك في مثل هذه الأمور طالما لم يلحقك ضرر من ذلك في النفقة أو غيرها, أما ما حدد العرف أن القرار فيه للأب أو بالمشاورة بين الأبوين فهذا لا يجوز لها أن تستقل به, وذلك كتعليمها في مدرسة معينة دون غيرها, وتلقيها علوما معينة دون غيرها ونحو ذلك فهذا لا تقطعه دونك.

أما بخصوص ما تسأل عنه من سفرها المسافة المذكورة دون إذنك فهذا لا يجوز ولك أن تمنعها من ذلك السفر.

جاء في بدائع الصنائع: وإن أرادت المرأة أن تخرج من المصر الذي هي فيه إلى غيره فللزوج أن يمنعها من الخروج سواء كان معها ولد أو لم يكن ؛ لأن عليها المقام في بيت زوجها.

أما بخصوص اصطحاب ابنتك في هذا فهو لها لأنها حاضن وكونها ناشزا لا يسقط حقها في الحضانة فقد سئل الرملي في فتاويه عن الزوجة إذا نشزت هل تستحق حضانة ولدها من الزوج أم لا؟ فأجاب: بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها، ولا يمنع منها نشوزها. انتهى. كلامه .

والراجح أن الحاضن لها السفر بالمحضون ما لم يكن سفر نقلة.

قال الدردير ممزوجا بكلام خليل: وشرط سفر كل منهما كونه ( سفر نقلة ) وانقطاع ( لا تجارة ) أو زيارة ونحوها فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها . انتهى.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 50709.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني