الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كفالة الزوجة أخواتها اليتيمات دون علم زوجها

السؤال

أنا سيدة متزوجة وزوجي ميسور الحال وأبي متوفى وأخواتي مازلن في التعليم وهن بنات وليس لأمي دخل كان لأبي معاش، وأنا أعطي مبلغا شهريا لكفالة الأيتام وقد أعلمت زوجي وأنا أعطيه لجمعية ولكني أرى بعد وفاة أبي أن أخواتي يحتجن المساعدة وزوجي يعلم ورغم علمه بالحالة الصعبة لهم إلا أنه يعطى زكاة المال لغريب غير محتاج مثل أمي ويعطي الهدايا الغالية الثمن لأقاربه ولا يفكر فيهم، فهل من الممكن أن أعطي هذا المبلغ الشهري لأيتام أمي دون علم زوجي، فأنا لا أنام وأخواتي لا يجدن مالا للتعليم أو المأكل أو المشرب..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كفالة اليتيم من القربات العظيمة، وإذا كان اليتيم قريبا فالأجر أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي.

فإذا كنت صاحبة المال ومالكته، سواء من كسبك أو كسب زوجك بعد أن يهبه لك، فلك التصرف فيه وصرفه على أمك وأخواتك، ولو لم يعلم الزوج بذلك.

وأما إذا كان المال لزوجك فلا يجوز لك التصرف فيه إلا بإذنه، وفي هذه الحال ينبغي أن تقنعي زوجك الفاضل المحسن، بأن الأجر سيتضاعف إذا ما كان المتصدق عليه قريبا لكم وكن يتيمات فحقهن آكد، فإقناعه هو السبيل الوحيد لتمكنك من صرف هذا المال لصالح أخواتك، وبدون إذنه لا يجوز لك فعل ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني