الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصبر على فقر الزوج وعدم وجود مسكن مستقل

السؤال

متزوجة منّذ أكثر من10سنوات أعاني من مشكلة نفسية وعدم النسيان أنا من عائلة غنية وتزوجت من رجل فقير لأنه يصلي ويخاف الله على أساس أن أمه قالت لنا عنده بيتان بسوريا واحد له للسكن والثاني ستعطيه إياه ليفتحه مكتبا وسيأخذني للكويت سنة واحدة وبعدها يستقر بسوريا وهو وحيد هو وأخته فقط لديها من الأولاد2----بعد الزواج باعت البيت الذي سيكون مكتبا لابنها أو صرفت ثمنه سفرا للكويت وهدايا كل سنة لكل الأهل والجيران مدة الزيارة 6 أشهر والبيت الذي كان سيكون سكنا لنا أجرته ولم تعطنا إياه، وعندما أنزل شهرا أوأكثر على سوريا أعاني الأمرين من النوم عند أهلي وإخوتي مع 4أطفال وزوجي حالته المادية ضعيفة، ما حكم هذا الزواج فكرت مرات عديدة بالطلاق وعدلت عن رأيي خوفا على أمي لأنني أحسن أخواتي شكلا وعلما. –ما رأي ديننا الحنيف بوضعي ولا أستطيع أن أمنع أمه -الله لا يسامحها- من السفر لعندي خوفا من الله عز وجل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا تأمن فيه على شؤونها وخصوصياتها, وكذا من حقها عليه أن ينفق عليها بالمعروف نفقة تراعى فيها حال الزوجين من الغنى أو الفقر, فإن لم يفعل ذلك فهو مقصر مضيع لما عليه من الحقوق.

لكن الزواج صحيح على أية حال طالما وقع مستوفيا أركانه وشروطه من إيجاب وقبول وولي وشهود.

هذا وإنا لنوصيك أيتها السائلة بالصبر على زوجك وعلى ما هو فيه من ضيق العيش خصوصا مع ما ذكرت من كونه صاحب دين وخلق يخشى ربه ويتقيه, واعلمي أن العسر بعده اليسر والضيق في إثره الفرج فأكثري من الدعاء أن يرزقكم الله من فضله الواسع, ولا ننصحك بطلب الطلاق, فالطلاق أبغض الحلال إلى الله لما فيه من تشتت للأسرة وضياع الأولاد, إضافة إلى ما ذكرت من كون أمك ستتأذى كثيرا بهذا.

لكن إن ضاق الأمر عليك ولم تطيقي صبرا على ذلك بسبب عدم توفر النفقة الواجبة أو عدم توفر المسكن المستقل فلك حينئذ طلب الطلاق إن أردت ذلك, قال تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}.

ولا شك أن إمساك المرأة مع عدم الإنفاق عليها ليس إمساكا بالمعروف بل فيه من الإضرار والأذى ما لا يخفى, وقد قال تعالى: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا {البقرة: 231}
وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعسر ‏الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما رواه الدارقطني والبيهقي.‏
قال ابن المنذر: ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني