الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من كان لها دين على زوجها المتوفى وعليه ديون لغيرها

السؤال

أود أن أعلم حقوق الزوجة في مال زوجها المتوفى. سمعت أن لها مؤخر الصداق، فهل لها نفقه عدة ال4 شهور و10، وإذا كان لها دين عند زوجها، فهل هذا الدين قبل الغريب أم الغريب يسدد أولا؟ وكيف تحسب نفقة العدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمؤخر الصداق دين في ذمة الزوج لزوجته، فإذا مات قبل أدائه استحقته الزوجة من تركته ـ إن وجدت ـ قبل قسمها، وإذا كان لها دين آخر على زوجها وعليه ديون أخرى لغيرها، فإن الزوجة تكون كفرد من أصحاب الديون، وتحاصص بقدر دينها، ولا يقدم عليها غيرها من الغرماء. ففي الدردير ممزوجا بمختصر خليل: وحاصت الزوجة بما أنفقت على نفسها حال يسر زوجها لا حال عسره، لقوله في النفقة وسقطت بالعسر( وبصداقها) كله أو باقيه ولو فلس قبل البناء، لأنه دين في ذمته حل بالفلس ( كالموت) أي كما تحاصص بنفقتها وصداقها في الموت ولو مات قبل الدخول. انتهى.

أما نفقتها زمن عدة الوفاة فساقطة عن زوجها الميت بمجرد موته لانقطاع عصمتها بالموت. وراجعي الفتوى رقم: 113863 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني