الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إبراء الميت من ديونه فيه أجر ومثوبة

السؤال

رجل اشترى سلعة قيمتها 70د ج ودفع للتاجر200 د ج لكن ليس للتاجر فكة ب200 د ج فقال إنه سيرجع مرة لأخذ الباقي، فطالت المدة ولم يرجع ومات الرجل أي توفي. فما العمل؟...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الميت هو الذي بقي عليه الدين، فإنه يكون في تركته، ولصاحب الحق أن يبرئه أو يطالب ورثته بدفع ما بقي له في ذمة الميت، وإذا لم تكن له بينة على ذلك، فربما لا يصدقه الورثة ويمتنعوا من دفع حقه إليه.

ولذا ينبغي أن يبرئ الميت منها إذا لم يدفعها الورثة إليه من تركته وله في ذلك الأجر والمثوبة عند الله.

وأما إن كان الميت صاحب الدين فعلى المدين (التاجر) أن يدفع الدين إلى ورثة الميت، وبذلك تبرأ ذمته، فإن لم يجد أحدا من ورثته، ولم يستطع الوصول إليهم، فليتصدق به عنهم، فإن وجدهم أخبرهم بما كان، فإن أمضوا صدقته فلهم أجرها، وإلا دفع إليهم حقهم، وكان أجر الصدقة له هو.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 46016.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني