الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لبس القبعة الرياضية

السؤال

ماحكم لبس القبعة الرياضية المعروفة عند البعض باسم ( الكاب ) فقد سمعت أن بعض العلماء الموثوقين ( ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى ) أفتى بحرمتها لما فيها من التشبه بالكفار، فأريد أن أستفسر عن :1- صحة نسبة الفتوى لابن عثيمين رحمة الله عليه.2- حكم لبس الكاب.3- إن كان الحكم بالتحريم فما وجه التحريم، وإن قيل إن فيها تشبها بغير المسلمين فهذا أمر غير مسلم به حيث إن الكاب أصبح من لباس المسلمين حاله حال البنطال والقميص ونحوه ؛ وأكثر ما يقال فيه أنه مما عمت به البلوى هذا في حال التسليم بأن لبسه خطأ وهل الأولى تركه إن كان الحكم بجوازه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما بالنسبة لفتوى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فالذي وقفنا عليه خلاف ما ذكر السائل، فقد سئل الشيخ عن ذلك في (لقاء الباب المفتوح) فأجاب قائلا: أعطيك قاعدة - بارك الله فيك - الأصل في لبسها الحل نوعاً وكيفية، فأي إنسان يقول: هذا لباس حرام إما لنوعيته أو لكيفيته فعليه الدليل، فلبس البرنيطة من هذا الباب. إذا كان هذا من عادة النصارى والكفار فإنه حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تشبه بقوم فهو منهم). وإذا لم يكن من عادتهم بل كان شائعاً بين الناس يلبسه الكفار والمسلمون فلا بأس. لكني أخشى أن اللابس لها يكون في قلبه أنه مقلد لهؤلاء النصارى أو الكفار فحينئذٍ يمنع من هذه الناحية، من كونه يعظم الكفار فيقلدهم اهـ.

وهذا كلام محكم، وفيه تفريق بين ما يختص به الكفار من القبعات، وبين ما انتشر وشاع بين المسلمين، ولم يكن مختصا بالكفار، وهذا هو ضابط التشبه المنهي عنه، أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فما كان من الألبسة خاصا بالكفار فلا يجوز للمسلم لبسه، كبعض أنواع القبعات وبعض الثياب التي يتميز بها القساوسة والرهبان والكهنة. أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار، فإن لبسه لا يعد تشبها، وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان معيار التشبه المنهي عنه، منها الفتويان: 64256 ، 3310. وهذا هو معنى ما جاء في الفتوى رقم: 32516 من أنه لا حرج في لبس القبعة إلا إذا كانت من زي المشركين.

وأما بخصوص الأولى فهو التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وزيه، وإلا راعى المرء أحوال عامة المسلمين في كل بلد في زيهم وعاداتهم طالما أنها لا تخالف الشرع، وقد نبه الشيخ ابن عثيمين أيضا على ذلك فقال رحمه الله في (اللقاء الشهري): ينبغي أن نقابل الذين يلبسونها باللين واللطف ونقول: لا ينبغي أن تخرج عن عادة البلد دون الإنكار عليه. انتهـى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني