الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يستوفي حقه من أخيه السارق أم يعفو عنه؟

السؤال

أنا يا شيخ سرقت من أخي، عندما أذهب لزيارة أهلي، وتكررت هذه الحالة لفترة طويلة، وبعد فترة شككت به، ووجدت بعضا من نقودي عنده، وواجهته بالأمر، فاعترف وقال: إني أتعمد أذيتك، ولم يؤلمني ما سرق بقدر الألم الذي سببه كلامه، فأوضحت الأمر لأهلي، ولكن لم يكن بتصرفهم معه شيء يمنعه من السرقة مرة أخرى، فقررت أن يرد لي المبلغ على دفعات من راتبه بحيث يدفع لي كل مرة جزءا قليلا منه إلى أن يدفع ما عليه لي، وأنا يا شيخ بصراحة حاولت أسامحه وأقول صلة رحم، ولكن بداخلي لا أقدر بما سببه لي من ألم، وأدخلني ببوابة أني كنت أبيع ما عندي حتى أسد حاجتي وحاجة عائلتي. فالسؤال هو هل بسداده المبلغ لي على شكل دفعات يكون لي حلالا أو حراما؟ شكرا جزيلا، وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان القصد هو أن أخاك كان يسرق منك دائما، وليس القصد أنك أنت سرقت منه أولا بشكل متكرر، فلا حرج عليك في مطالبته بما سرق منك، وأخذه منه دفعة واحدة أو تقسيطه عليه. ولا تلزمك مسامحته فيه سيما مع تبجحه بقصد إيذائك. لكن لو سامحته وأحسنت إليه فلك الأجر والمثوبة عند الله عز وجل لقول الله تعالى ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34-35}. و لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يشكو إليه سوء معاملة أقاربه له قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويُسيؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون عليّ فقال: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل - الرماد الحار - ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. وفي المسند والسنن عن أبي كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 104582.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني